عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
303
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال مطرف عن مالك في الذي يوجد به رائحة به رائحة نبيذ فيشك أهو مسكر أو غيره ، أو أخذ على مشربة ولم يسكر ولم يعرف ما نبيذهم ، فإن كان معتاداً لذلك { ضرب } ( 1 ) سبعين ونحوها ، وإن لم يكن معتاد ( 2 ) فخمسين ونحوها ، عبداً كان في هذا أو حراً ، لنه يحد وإن مان عبداً ، فسوي مع الحر فيمثل هذه الرتب التي تكون العقوبة باجتهاد الإمام . ولو جري الأمر في هذا على نحو الحدود لا ستخف مثل ذلك كثير من أهل الفسق حتى يصير تسلطاً لهم . وكذلك رأيت الناس يعملون عندنا ، وقال نحوه أصبغ إلا أنه قال دون ( 3 ) السبعين . قال مطرف : وإن أخذ ( 4 ) سكران في السواق وقد تسلط وآذي الناس برمي أو بغشهار سيف ( 5 ) ، فقال مالك في مثل هذا أري أن يزاد في عقوبته فيبلغ ضربه مع الحد نحو الخمسين والمائة والمأتين ، ويعلن ذلك ويشهر . ورأيت عاملاً بالمدينة وقد أوتي بمن معه جرة مسسكرة فأمر أن تصب على رأسه إشهاراً له . وقال مالك فيمن وجد مع قوم يشربون ولم يشرب ولم توجد منه رائحة وهو يقول إني صائم ، قال : وماله أني يدخل في مثل ، أري أن يعاقب في حضوره لذلك . ومن العتبية ( 6 ) ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ : قلت للابن القاسم : فإذا مر صاحب المسلحة برحل أو مر به رجل فاتهمه بالشراب ، أيامر من يستنكهه . قال : إن رأي تخليطاً فنعم . قال أصبغ : شبه
--> ( 1 ) ساقط من ص . ( 2 ) صفحت عبارة ص : وإن كان معتاداً . ( 3 ) في ص : قال ذو وهو تصحيف . ( 4 ) في ع : وإن وجد . ( 5 ) في ص : أو إشارة سيف . ( 6 ) البيان والتحصيل ، 16 : 337